الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
			فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 
			
			 أرجو بيان الحكم الشرعي في التالي : سيدة لم تعمل ، لكن زوجها سجلها على أنها موظفة لديه في الشركة ، وحسب قانون التأمينات فقد تم تسجيلها في التأمينات ، وكان الزوج يدفع للتأمينات ما يترتب على ذلك من التزامات ، والآن بلغت سن التقاعد ، وخصصت لها التأمينات راتباً تقاعدياً .
			
			فهل يحق لها قبض هذه الرواتب ، علماً بأنها لم تعمل ، وإنما كان زوجها يدفع للتأمينات ما يترتب على تسجيلها .
			
			 
			
			وقد أجابت اللجنة بالتالي:
			
			مادام التسجيل في التأمينات الاجتماعية صورياً فهو باطل شرعاً ، ولا يترتب عليه أي حق ، إلا أنه يجوز للمستفتي أن يسترد من التأمينات الاجتماعية مقدار ما دفعه لها من الأقساط ، والله تعالى أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .